الشيخ الأنصاري

27

كتاب الصلاة

البيت والمقرّ ، بل به يتحقّق الضرب في الأرض والسفر كما يستفاد من تعليل إتمام الأعراب بأنّ بيوتهم معهم « 2 » ، واختصاص ما دلّ على اشتراط ما سيذكر بغير ما ذكر ، بل بالمسألة التي ذكرها أكثر الأصحاب ، وهي أنّه في حكم الوطن الأصلي كلّ بلد له فيه ملكٌ قد استوطنه ستّة أشهر « 3 » ، ولو في سنةٍ واحدةٍ ، على ما نسب إليهم وحكي اتّفاقهم « 4 » عليه عن المصنّف في التذكرة « 5 » وشيخنا الشهيد الثاني في الروض « 6 » ؛ استناداً إلى صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ قال : لا بأس ما لم ينوِ مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزلٌ يستوطنه . قلت : وما الاستيطان ؟ قال : أن يكون له فيها منزلٌ يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ متى دخلها » « 1 » . وفي دلالتها على مقصودهم قصورٌ لا يخفى كما نبّه عليه غير واحد « 2 » ولذا فهم الصدوق « 3 » منها الاستيطان كلّ سنّة ، مضافاً إلى معارضتها على هذا التقدير بغير واحدٍ من الصحاح « 4 » الدالّة على اعتبار الاستيطان الفعلي السليمة

--> ( 2 ) الوسائل 5 : 516 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 3 ) في الإرشاد زيادة : فصاعداً . ( 4 ) راجع الرياض 4 : 416 . ( 5 ) التذكرة 4 : 390 . ( 6 ) روض الجنان : 386 . ( 1 ) الوسائل 5 : 522 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 . ( 2 ) راجع المدارك 4 : 444 ، والرياض 4 : 417 . ( 3 ) الفقيه 1 : 451 . ( 4 ) الوسائل 5 : 520 522 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 و 6 .